عنوان الفتوى : وقت طواف الإفاضة
ما رأيكم في ما يفعله كثير من أهل مكة وهو الذهاب إلى الطواف والسعي في يوم عرفة في الصباح ثم بعد صلاة الظهر يذهب إلى عرفة . فهل حجه صحيح.وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان القصد بالطواف المذكور طواف الإفاضة، فهو غير مجزئ عنه لوقوعه في غير وقته، قال في الموسوعة الفقهية: فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. انتهى.
أما إن قصد به طواف تطوعٍ فلا حرج في ذلك، بل إن من أهل العلم من ذكر أنه يستحب لمن أحرم من مكة أن يطوف قبل إحرامه ويصلي ركعتين ثم يحرم، لكن لا يصح بعد هذا الطواف تقديم السعي على الوقوف بعرفة. قال في المدونة: قال مالك: إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات... إلى أن قال: فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن قصدوا بذلك طواف الإفاضة فهو غير مجزئ عنه كما تقدم، وعليهم أن يطوفوا للإفاضة ويسعوا بعده ولو كان ذلك بعد أيام التشريق.
وليُعلم أن التحلل الأكبر لا يحصل إلا بطواف الإفاضة لذلك، ولن يزالوا ممنوعين من قربان النساء حتى يطوفوا ذلك الطواف.
والله أعلم.