عنوان الفتوى : حكم هبة الصبي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صبي وهب صديقه ساعة ثمينة بإذن وليه ما حكم هذه الهبة أرجو منكم الإجابة وجزاكم الله ألف خير ووضع هذا في ميزان حسناتكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط صحة الهبة والهدية أن يكون الواهب بالغاً عاقلاً مالكاً للموهوب، ولذا لا تصح هبة الصبيِّ لتخلف شرط البلوغ فيه، جاء في التاج والأكليل من كتب المالكية: لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له من ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق؛ وإن أَذن له في ذلك الأب أو الوصي.
وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة: المحجور عليه لحظِّه، وهو الصبيّ والمجنون والسفيه فلا يصح تصدقهم قبل الإذن، وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب، وظاهره أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميّزاً وهو صحيح المذهب، وعليه الأصحاب، وسئل الإمام أحمد متى تصح هبة الغلام ؟ قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة. انتهى
وإنما لم تصح هبة الصبي لأن هذا التصرف متمحض للضرر به فاشترط فيه البلوغ.
وننبه إلى أن عدم صحة هبة الصبي تكون فيما إذا وهب الطفل ماله، أما لو أحضر الصبي لأحدٍ هدية وقال له: أرسلني أبي بهذه إليك صحت ما لم يقع في قلب الموهوب له أن هذا الصبي كاذب.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها