عنوان الفتوى : تعدد الواقفين والشروط العشرة
من محمد حسين بما يأتى ثلاثة إخوة لهم أطيان موروثة ومشتراة وقفوها على أنفسهم وعلى أولادهم وشرطوا شروطا فيها منها ما نصه (ومنها أن الواقفين المذكورين شرطوا على أنفسهم فى وقفهم هذه الشروط العشرة، وهى الإدخال والإخراج إلى آخره لمن شاءوا وكلما شاءوا، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه مرارا عديدة طالما بدا لهم فعله شرعا مدة حياتهم، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك) هذا ما جاء فى كتاب وقفهم. ومات اثنان من الإخوة الواقفين وبقى أحدهم على قيد الحياة، ويريد أن يستعمل الشروط العشرة أو بعضها فى الوقف وأن يغير فى النظر. فهل والحالة هذه يجوز له أن يستعمل بعض الشروط فى جميع الوقف أو بعضه
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن الظاهر أو الواقف الموجود الآن ليس له حق فى الشروط العشرة فى وقف الواقفين اللذين ماتا ولا فى وقفه، وذلك لأن الواقفين جعلوا وقفهم وقفا واحدا بإنشاء واحد، وقد جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة فى وقفهم مدة حياتهم، والظاهر من هذه العبارة أنهم جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة مجتمعين مدة حياتهم، فهذا الحق لهم مؤقت بمدة هى مدة حياتهم جميعا، فإذا مات واحد أو اثنان منهم فقد انتهت المدة التى جعلوا لأنفسهم فيها هذه الشروط، فينتهى الحق الثابت بانتهاء هذه المدة. نعم كان لكل واحد منهم أن ينفرد بالشروط العشرة فى وقفه مدة حياهم، لما ان المشروط من الواقف لغيره معه يملكه الواقف وحده شرعا وإن شرط الاجتماع مع الغير، وهذا لا يقتضى فى حادثتنا أن يكون له الحق بعد وفاة الواقفين، لأن هذا الحق كما قلنا مؤقت بمدة حياتهم جميعا، فلا يكون لأحدهم هذا الحق بعد انتهاء المدة. هذا هو الظاهر من عبارة الواقفين وإن كانت تحتمل غير ذلك. وثانيا إن للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط وليس له ذلك بالنسبة لما هو موقوف من باقى الواقفين. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |