عنوان الفتوى : حكم من صلى وفي ثيابه مذي ولم يكن يعلم
صليت العصر، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت أني قد خرج مني مذي، فهل أعيد الصلاة أم آخذ بقول: "لا إعادة للصلاة لمن صلى بنجاسة يجهلها أو نسيها"؟ وهل الحدث له حكم آخر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين بعد الصلاة أنك قد صليت بنجاسة المذي ولم تعلم بها, فصلاتك صحيحة على القول الراجح إذا كنت صليت متوضئا, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 275827.
وبخصوص قولك "وهل الحدث له حكم آخر؟" إن قصدت بذلك الصلاة بالحدث نسيانا, أو جهلا, فإنها تعتبر باطلة تجب إعادتها, جاء فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع. انتهى
ثم بيَّن شيخ الإسلام الفرق بين طهارة الحدث والخبث فى هذا المقام قائلا: واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عند الجمهور، وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. انتهى
والله أعلم.