عنوان الفتوى : حكم الاغتسال بالماء المتغير بالصابون
السلام عليكم الاغتسال بالماء فقط ، ولكن إذا تم بالماء والصابون، هل يبطل؟ حتى ولو تم تطبيق سننه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الطهارة بالماء المتغير بطاهر كالصابون ونحوه على قولين:
الأول: أنه لا يجوز التطهر به؛ لأن هذا ليس بماء مطلق، وبهذا قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.
والثاني: يجوز الطهارة به، إذ لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43، والمائدة:6] فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى.
ومن هذا يعلم السائل جواز الاغتسال بالماء المخلوط بالصابون، إلا أن الاغتسال بالماء وحده أحوط، وسواء كان ذلك قبل الغسل بالصابون أو بعده.
وأما إذا كان المراد غسل الجسم بالصابون ثم صب الماء عليه بنية التطهر، فالغسل صحيح بلا إشكال، فقد نص الفقهاء على أن تغير الماء بطاهر في محل التطهير ليس مانعا من صحة الطهارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 13417. والفتوى رقم: 210547 .
والله أعلم.