عنوان الفتوى : توفي عن أم وأخت وابن عم
لقد توفي خالي وترك مبلغا وقدره أربعون ألف درهم ومنزلا وله أم ( جدتي ) وله أخت ( والدتي ) وله ابن عم نريد أن نعرف كيف يوزع هذا الارث وهل لابن عمه سهم في هذه التركة؟ نريد الجواب وجزاكم الله كل الخير0
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قسمة ما تركه هذا الميت جميعا من المال والمنزل على ما ذكرت هي كالتالي: لأمه ثلثه لعدم وجود الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة لقول الله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث. ) [ النساء:11 ]. ولأخته النصف لعدم وجود أصل من أب وجد أو فرع وارث للميت لقول الله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك……) [النساء:176] والباقي لابن عمه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم > ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر < أخرجه الشيخان عن ابن عباس. وعلى هذا فالتركة من ستة سهام للأم اثنان: الثلث، وللأخت ثلاثة: النصف، ولابن العم الباقي وهو واحد. والله أعلم.