عنوان الفتوى : وقف خيرى
من الشيخ أحمد ع. وقف السيد م ب ع عقارا بمصر على أن يصرف ريعه فى ثمن خبز قرصه يشترى ويفرق على القراء والموظفين بزاوية السادة المالكية، ولهذه الزاوية مقرآة وإمام وهذا الإمام من ضمن قراء المقرأة المذكورة أيضا وقد استجد بعد هذا الإيقاف قارىء لسورة الكهف كل يوم جمعة. فهل الإمام يستحق سهمين من هذا الوقف سهما بصفته موظفا وسهما بصفته قارئا وهل ناظر هذه الزاوية الشرعى وشيخ المقرأة المذكورة وأحد قرائها يستحق كذلك سهمين أن أنهما لا يستحقان سوى سهم واحد، وهل قارىء سورة الكهف يدخل فى هذا الوقف أم لا وهل يجوز إعطاء نقود للمذكورين بدل خبز أم لا نرجوكم الجواب والسلام عليكم
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد أولا بأن لكل من شيخ الزاوية المذكورة والإمام سهمين سهما يستحقه لأنه من الموظفين والآخر يستحقه لأنه من القراء. وذلك كما يؤخذ من تنقيح الحامدية كما أفتى بمثل ذلك صاحب عدة أرباب الفتوى - وثانيا أن قارىء سورة الكهف يعتبر عرفا موظفا فيستحق سهما باعتبار كونه موظفا وإن حدثت هذه الوظيفة بعد صدور الوقف، فقد جاء فى فتاوى خير الدين الرملى ما نصه (سئل) من الشيخ إبراهيم الخيارى المدنى فى وقف معين باسم خطباء المسجد النبوى وأئمته وحال الوقف كان الخطباء والأئمة نحو خمسة مثلا، فعين السلطان خطباء وأئمة آخرين غير الخمسة وأشركهم معهم فى المبباشرة فى الخطابة والإمامة، فهل يدخلون فى الوقف ويشاركونهم أم لا (أجاب) حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على خطباء المسجد النبوى وأئمته يدخل من اتصف بهذا الوصف ممن حدث بتولية السلطان كما يدل عليه كلام الناصحى إلى آخر ما قال - وثالثا قال فى رد المحتار فى مبحث المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف ما نصه (السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة، أى فالخيار لهم لا له. وذكر فى الدر المنتقى انه الراجح) . وقال فى البحر نقلا عن القنيه وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنانير فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير إن شاءوا انتهت عبارة القنية فقال صاحب البحر عقب هذا - وبهذا يعلم أن الخيار للمستحقين فى أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته، وظاهره أنه لا خيار للمتولى وأنه يجبر على دفع ما شاءوا. وقد قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على قوله وبهذا يعلم إلخ فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما ان لهم أخذ الدنانير فهو بكون القيم رضى بذلك، فإن رضوا ايضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك، ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم بالدنانير، سواء رضى القيم أم لا تأمل. انتهت عبارة ابن عابدين - وفى شرح البعلى على الأشباه بعد حكاية ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه - والذى يظهر أنه إن دفع لهم العين يجبروا على القبول، وإن دفع لهم القيمة يخيروا. ومن ذلك يعلم أنه متى اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز نقدا جاز، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |