عنوان الفتوى : هل تجب الكفارة على الصبي القاتل؟
وقع عليّ حادث مروري منذ سنوات، ولم أكن بالغًا وقتئذ، تسببت فيه في وفاة طفلة بالخطأ، وقد عفا عني أهل الطفلة، ورفضوا أخذ الدية، وأريد أن أعرف ماذا أفعل لتكفير ذنبي؟ أفيدوني بما يقنعني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القتل الخطأ قد وقع منك قبل البلوغ فإنه لا إثم عليك، وتجب الدية على عاقلتك لورثة المقتولة، وما داموا قد أسقطوها، فقد برئت ذمة العاقلة منها، وفي وجوب الكفارة عليك -والحال هذه- خلاف، فأوجبها الجمهور من الحنابلة، والشافعية، والمالكية، ولم يوجبها أبو حنيفة، والمفتى به عندنا هو وجوب الكفارة، وهو الأحوط، والأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 178205.
والكفارة الواجبة عند الجمهور هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
والله أعلم.