عنوان الفتوى : الأدلة على حرمة الاختلاط
أريد أحاديث عن عدم جواز اختلاء الرجل بالمرأة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من المحرمات التي وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلخون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده: ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يَزْحمَ رجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
إلى غير ذلك من الأحاديث.
والله أعلم.