عنوان الفتوى : شروط حصول الطهارة وتطهير النجاسة بالثلج
إذا نزل من السماء ثلج على شيء نجس فهل يطهره؟ وكذلك الجليد في البراد, إذا أخذنا مكعب جليد ووزعناه على ثوب متنجس أو سجادة فهل يطهر؟. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثلج, وهو الماء المتجمد من أنواع الماء الطهور يجزئ به الوضوء وغسل النجاسة إذا كان ذائبا, جاء في المهذب للشيرازي الشافعي: يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد، والأصل فيه قوله عز وجل: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به). انتهى
وفي المجموع للنووي: قال أصحابنا: إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو, وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف. انتهى
وفي المغني لابن قدامة: فإن أخذ الثلج فأمرَّه على أعضائه لم تحصل الطهارة ولو انبل به العضو؛ لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو، إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماؤه على الأعضاء، فيحصل به الغسل، فيجزئه. انتهى
وبناء على ذلك؛ فإذا كان الموضع المتنجس ـ سواء كان سجادة أو ثوبا أو غيرهما ـ نزل عليه ثلج متجمد لا يسيل منه ماء فإن النجاسة باقية على حالها, أما إذا كان الثلج المذكور قد سال منه ماء حتى غلب على الظن أنه قد غمر موضع النجاسة فإنها تطهر.
والله أعلم.