عنوان الفتوى : حول وجود قبر أيوب عليه السلام والاستشفاء بنبع الماء الذي اغتسل منه
قرية الشيخ سعد إحدى قرى حوران في درعا، يوجد فيها مقام نبي الله أيوب، ويبعد عنه بمائتي متر نبعة ماء، يقال: إنها هي التي اغتسل وشرب منها سيدنا أيوب -عليه السلام-، فشفاه الله من مرضه. فيذهب أهل المنطقة لهذه النبعة، فيشربون منها، ويغتسلون على نية أن يذهب الله أمراضهم وأسقامهم، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل هي فعلًا نبع الماء التي ذكرت في سورة(ص)؟ وهل القبر الموجود هو قبر نبي الله أيوب فعلًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وُجه سؤال مثل هذا إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهذا نص السؤال: عندنا في مصر بئر بسيناء يقال: إن نبي الله أيوب قد أمره الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى، فشفاه الله تعالى. وأصيبت عندنا امرأة بمرض، فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها، كما صنع نبي الله أيوب -صلى الله عليه وسلم-، فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبًا للاستشفاء أم يصير هذا شركًا واستعانة بغير الله؟
فأجابت: لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب. انتهى.
فاللجنة تقول: إنه لا يعلم المحل الذي اغتسل منه أيوب -عليه السلام-. وهذا جواب على سؤالك: وهل هي فعلًا نبع الماء التي ذكرت في سورة (ص)؟
وبعض المؤرخين كالمسعودي يذكر أن العين في زمنه كان موضوعها مشهورًا؛ إذ يقول: ... ومسجده والعينُ التي اغتسِل منها في وقتنا هذا، وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، مشهوران ببلاد نوَى والجولان فيما بين لمحمشق وطبرية من بلاد الأردن، وهذا المسجد والعين على ثلاثة أميال من مدينة نَوَى، أو نحو ذلك.
ولكن مجرد شهرة ذلك أو تناقل الناس له لا يجعل منه حقيقة؛ لا سيما إن زُعم أن مسجده ذلك بني على قبره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وليس في الأرض قبر اتفق على أنه قبر نبي غير قبره -يعني: قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى.
وقال الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: وقد ذكر العلماء أنه لا يوجد قبر معروف من قبور الأنبياء البتة، إلا قبر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، وإلا قبر الخليل في الخليل في المغارة المعروفة، هذا هو المعروف، أما قبور بقية الأنبياء فغير معروفة، لا يونس، ولا غيره من الأنبياء والرسل، قبورهم الآن غير معلومة، ومن ادعى أن قبر يونس موجود، أو فلان أو فلان، فكله كذب لا صحة له. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 155037.
والله أعلم.