عنوان الفتوى : الصلاة خلف متسخ الثياب
أصلي خلف إمام مسجد يعمل في أعمال الحدادة، وهو صاحب لحية، ولا أعلم هل يحفظ كتاب الله أم لا؟ وغالبًا ما يأتي في ملابس العمل؛ لقرب عمله من المسجد، وجميع ملابسه متسخة بالشحوم، والأتربة، فما حكم إمامته للناس؟ ولا أرى في المأمومين من يصلح أن يكون مكانه، وأشعر أن هذا لا يجوز، فهل من دليل شرعي على جواز أو عدم جواز إمامته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم إمامة هذا الرجل الجواز، ولا تأثير لاتساخ ملابسه، أو عدم نظافتها ما دامت ساترة، وطاهرة، وصلاة من يصلي بهم صحيحة، فتجوز الصلاة بكل ثوب طاهر ساتر للعورة، ونظافة الثوب، وجماله من المستحبات، وليس ذلك من الواجبات؛ ولذلك فالأولى للمصلي ـ إمامًا كان أو مأمومًا ـ أن يلبس ثوبًا نظيفًا للصلاة؛ لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {الأعراف: 31}.
وليس ذلك بشرط، ولكن كلما تجمل المسلم، وتنظف لصلاته كان ذلك أفضل، وما أشرت إليه من كون هذا الرجل ملتحيًا، وليس في المأمومين من يصلح غيره يجعله الأحق بالإمامة، وانظر الفتوى رقم: 3591.
والله أعلم.