عنوان الفتوى : على الوالدين التوافق على ما فيه مصلحة الطفل في أمر الحضانة
موضوعي هو بخصوص حق حضانة بنت بالأحوال التالية: أنا مقيم بالمملكة منذ الولادة، وحصل خلع من الزوجة بوجود طفلة، الآن حضانة البنت عندي، وأنا متزوج من مسلمة، وأمي مقيمة بنفس المنزل بقسم منفصل لتجنب الخلطة مع زواد أم والد الطفلة، ولدي أختان أرملتان مقيمتان ليس ببعيد عني، وللبنت خادمة أسلمت بمنزلنا حين رأت حسن التدبير والإسلام الحقيقي، وكذلك يوجد مربية للبنت مسلمة، والبنت أكملت سن التاسعه، ودخلت بالشهر الرابع من السنة العاشرة، وعندي زوجة أخرى مقيمة خارج المملكة، بالإضافة لي ثلاثة إخوة متزوجون ومقيمون بنفس المبنى بنظام الاستقلال. زوجتي التي خالعتني الآن تطالب بالحضانة بعد مخالعة من تزوجت من بعدي، ولديها طفل عمره 3 سنوات، ومقيم معها ابن أخ عمره 14 سنة، تدعي بأنه يقيم بقسم منفصل. علما بأن المنزل عبارة عن فيلا دورين بدون فواصل، ولديها أم مسنة مقيمة بنفس الفيلا، ولها ثلاثة إخوة شباب يزورون والدتهم بصحبة أولادهم الذكور البالغين، وكذلك لها أختان تقيمان خارج الفيلا، ولكن على تواصل لزيارة والدتهم وبصحبة ذكور بالغين. المهم: أن أم الطفلة تسوغ الأسباب التالية للحصول على حضانة الطفلة: 1- أنها خالعت زوجها وتعزز مبدأ المطالبة بالحضانة. 2- ادعت أن الفيلا منفصلة، وليست من طابقين بدون حواجز. 3- ادعت بأنها مستعدة لاستئجار شقة، والسكن فيها مع ابنتها. 4- ذكرت عند القاضي أنها تعمل على بند الأجور، والآن تدعي بأنها لا تعمل، وملتزمة بالبيت. علما بأني لا أستطيع إثبات عملها؛ لأنها على بند الأجور، ووظيفتها لم تثبت بعد بالسجل المدني. 5- ادعت عليّ بأني أشاهد أفلامًا إباحية دون إثبات. علما بأن لدي شهادة خلو سوابق من الجهات الأمنية بالسعودية. 6- ادعت بأني أدخن داخل المنزل، وأضر بصحة البنت، وهو ليس بصحيح؛ حيث إني أقلعت عن التدخين منذ فترة طويلة. 7- ادعت بأني لا أذهب مع الطفلة للطبيب، وهذا غير صحيح؛ حيث إني مؤمن على البنت طبيًّا، وعندنا ملفات مراجعة لها للأطباء وقت الحاجة، واستغلت وقوع البنت قبل موعد زيارتها للأم عندما كانت تلعب مع بنات عمها، والذي لم يظهر إلا خلال فترة زيارتها لأمها. 8- استدلت بوجود مذكرة طلب طلاق من إحدى زوجاتي الاثنتين كأثبات لوجود خلافات عائلية، وأخفت على القضاء وجود زوجة ثانية مقيمة معي بنفس المنزل، واستدلت ببعض النصوص مثل نص السعدي بخصوص إسناد الحضانة مرتبطة بمصلحة المحضون، وكذلك البهوتي بعدم صحة الحضانة بيد من لا يصلحه ويصونه، دون تقديم أدلة على هذه المخالفات، وقول ابن القيم في الهدي (هي أشهر عند الإمام أحمد بن حنبل). أيضا طالبت بنقل صلاحيات مراجعة السفارات والهيئات الشرعية والجهات الحكومية والمدرسة مع الحضانة، وحكم لها بسبب أني لم أحضر جلستين؛ الأولى: لم أتمكن من حضورها لأسباب قاهرة، وهي: وجود يوم مفتوح للبنت بالمدرسة وملازمتي لها. والجلسة الثانية التي تلت الجلسة الأولى بخمسة أيام من ضمنها الإجازات، والتي لم أبلغ أصلًا بموعدها!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسائل المنازعات هذه يفصل فيها القاضي الشرعي، ومن أراد أن يستأنف حكمًا فليلجأ إلى القضاء نفسه، ومحاكمه المختصة، ويستعين بالمحامين المطلعين على القانون، وإجراءات التقاضي.
أما الفتوى عن بعد: فلا تجدي في مثل هذا.
وننصح بأن يتوافق الوالدان على ما فيه مصلحة المحضون، ولا يجعلانه ضحية ما يحصل بينهما من خصام، لا سيما وأن المحضون هنا أنثى، فلغلبة العاطفة عليها ربما كانت أكثر تأثرًا سلبًا.
والله أعلم.