عنوان الفتوى : زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها
شاب مسلم زنا بامرأة نصرانية وحملت منه فتزوجها زواجا مدنيا في أوروبا بحضور وليها وأنجب منها 4 أطفال وبعد سنوات انفصل عنها ليطلقها أيضا حسب القوانين الغربية ليتزوج بمسلمة بعد أن تاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أنجبه هذا الرجل من هذه المرأة بواسطة الزنا لا يعتبر ولداً شرعيًّا ولا ينسب إليه، وأما الأولاد الذين أنجبهم منها بعد الزواج المدني مع حضور وليها فإنهم أولاده ينسبون إليه وينفق عليهم، ولو أن زواجه غير شرعي؛ لأنه تزوجها وعقد عليها معتقداً صحة العقد.
والواجب عليه أولاً: أن يتوب من جريمة الزنا؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
ثانياً: يجب عليه التوبة أيضاً من زواجه بهذه المرأة؛ لأنه تزوجها وهي زانية، وإنما أحل الله للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت محصنة عفيفة، لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5].
والمحصنة هي العفيفة، والأولى بالمسلم أن لا يتزوج إلا مسلمة، فإن أراد الزواج بكتابية فلابد أن تكون محصنة عفيفة محتشمة ويأمن منها ألا تفتنه في دينه أو تفتن أولاده، وأن يعقد عليها عقداً إسلاميّاً.
والذي يجب عليه بعد التوبة أن يضم أولاده إليه ليربيهم على الإسلام، ولا يتركهم في يد أمهم لتربيهم تربية نصرانية، وعليه أن يختار له امرأة مسلمة ذات دين وخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وتراجع الفتوى رقم:
20764 - والفتوى رقم: 14236.
والله أعلم.