عنوان الفتوى : هل الإبر التي تُعطى في المعدة تفطر الصائم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحبي يقوم بأخذ إبر في معدته، وليست حقنا أو إبرا مغذية، بل هي حقن للنمو، ولتقوية العظام، فهل بمكن استخدامها أثناء النهار في رمضان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

يفسد الصوم بوصول أي شيء إلى المعدة في قول جمهور الفقهاء، إلا إن كان لا يستقر فيها، بل يعاد إخراجه، كالمنظار، على ما ذهب إليه الحنفية من اشتراط استقرار الداخل إلى الجوف فيه.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/93): "ولو طعن برمح، فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه؛ فإن أَخرجه مع النصل: لم يفسد، وإن بقي النصل فيه يفسد" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأمور التي لا تفطر الصائم:

"منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى" انتهى من "مجلة المجمع" (10/ 2/453-455).

وهذه الإبرة ذات محلول ومادة تصل إلى المعدة، وتستقر فيها، فيحصل بها الفطر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6 /370-371): " فلو أن الإنسان أدخل منظاراً إلى المعدة حتى وصل إليها ، فإنه يكون بذلك مفطراً [يعني على المذهب الحنبلي].

والصحيح: أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه، يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة " انتهى .

والحاصل:

أن هذه الإبرة ما دامت تصل إلى المعدة فإنها مفطرة، ولو لم تحصل بها تغذية.

وعليه؛ فلا يجوز استعمالها في الصوم الواجب إلا لضرروة، ومن استعملها أفطر بها، ولزمه قضاء ما أفطره.

وينظر للفائدة جواب السؤال (250660)

والله أعلم.