عنوان الفتوى : حكم الانتفاع من أرباح شركة خلطت المال المباح بالحرام
النشاط الأساسي للشركة التي أعمل في مجال الاتصالات وتحقق أرباحا من ذلك العمل وتودع النقدية الزائدة بالبنك لتأخذ عليه فوائد لتضاف إلى صافي الربح في نهاية السنة ، ما حكم أجر العاملين في تلك الشركة ؟ وما حكم نصيب العاملين في المشاركة من الأرباح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام عمل هذه الشركة في الأشياء المباحة شرعاً فإنه لا مانع من العمل فيها، وحكم أجر العاملين فيها الإباحة إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
9273 - والفتوى رقم: 1214.
وأما ما يخص الأرباح التي تعود إلى المشاركين فما كان منها مكتسباً من طريق الأعمال المباحة كعمل الشركة في الاتصالات وما أشبه ذلك فإنه حلال إن شاء الله تعالى.
وأما ما كان مكتسباً من الفوائد الربوية التي يدفعها البنك نتيجة لإيداع الأموال عنده فهذه وما أشبهها حرام يجب على المسلم أن يبتعد عنها.
وبإمكانه أن يستثمر أمواله في أوجه الحلال وهي كثيرة ولله الحمد.
والله أعلم.