عنوان الفتوى : هل تجب الدية بموت القاتل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي في حادث سيارة ومات معه قبيلة صاحب السيارة الأخرى ودفعنا الدية هل علينا صوم شهرين متتابعين أم الدية كافية ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي حوادث السير يتحمل المخطئ الدية والكفارة باعتباره قتل خطأ من قبله، والدية على العاقلة وهم عصبة الميت الذكور، أما الكفارة ففي مال القاتل ولا تسقط عنه بموته ، هذا بالنسبة للكفارة المالية، وهي هنا: عتق رقبة مؤمنة إن وجدت وقدر عليها، فيجب على الورثة إخراجها من التركة إن كان له تركة، وأما الصوم عنه فلا يلزم الورثة؛ لأنه لم يلزم الميت أصلاً لعدم تمكنه منه بالموت، ذلك أن من وجب عليه صوم ولم يتمكن منه لعذر اتصل بموت لم يجب عليه ولا على ورثته شيء؛ كما هو مقرر عند الفقهاء.
والله أعلم.