عنوان الفتوى : الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة ملغى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من دخل الصلاة وبعد الركعة الثانية حدث له شك في الوضوء، ولم يتحقق من هذا الشك حتى انتهى من الصلاة، مع العلم بأنه إمام؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الشخص إذا شك في الناقض بعد تيقن الوضوء فلا يؤثر ذلك في صحة وضوئه؛ لحديث عباد بن تميم المتفق عليه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً، فقال: لا ينصرف حتى يمسع صوتاً أو يجد ريجاً.
وعلى هذا فصلاة الإمام المذكور ومن خلفه صحيحة وانظر الفتوى رقم:
976.
وهذا بناء على أن الشك المذكور بعد تيقن الوضوء.
أما لو شك في حصول الوضوء بعد تيقن الحدث فالصلاة باطلة، قال الخرقي: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. انتهى
والله أعلم.