عنوان الفتوى: وقف أثاث لمجالس العزاء غير مشروع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحسن الله إليكم. تعلمون أنه عندنا في المملكة، بعضهم يجعل الجلوس للعزاء خارج المنزل؛ وذلك لضيق منازلهم، وكثرة زوارهم، ويستأجرون الفرش، وخزانات المياه التي للغسيل بعد العشاء، والأنوار، والكراسي التي يجلس عليها أهل الميت. سؤالي: اقترح بعض الإخوة في إحدى مجموعاتهم: أن يشتروا هذه الفرش، والخزانات، والكراسي، والأنوار، ويجعلوها صدقة جارية، أو وقفا عنهم. فما الحكم بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالاجتماع للتعزية على النحو المشار إليه مكروه على ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 31143، ومن ثم فالوقف على هذه الجهة ليس مشروعا؛ لأن الوقف إنما يكون على جهات البر.

  جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ( ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شعر مباح ( و) لا على (مكروه) كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة. اهـ.

   وجاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: من شرط الموقوف إذا كان على جهة، أن يكون معروفا، كالمساكين، والمساجد، والقناطر، والمارين بالكنائس ونحو ذلك، أو برا كالأقارب، مسلمين كانوا، أو ذمة، نظرا لمعنى الوقف، إذ وضعه ليتقرب به إلى الله تعالى، وفي قصة عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ما يشعر بذلك، فلا يصح فيما ليس بقربة، سواء كان مأثما كالكنائس، والبِيع، وكتابة التوراة والإنجيل، وإن كان الواقف ذميا، والمغنين، ونحو ذلك، أو غير مأثم، كالأغنياء. انتهى.

وبه يتبين لك عدم مشروعية ما اقترحه هؤلاء البعض.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث