عنوان الفتوى : حكم استعمال البطاقات الائتمانية المغطاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت للحصول على بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من البنك الأهلي؛ لأقوم باستخدامها للشراء من الإنترنت، حيث أقوم بإيداع رصيد في البطاقة أولا حتى أتمكن من الشراء، وإذا لم يكن بالبطاقة رصيد أو الرصيد غير كاف لا أتمكن من الشراء. ورسوم هذه البطاقة 100 ريال سنويا للبنك، سواء استخدمت البطاقة أي عدد من المرات أو لم أستخدمها. وأيضا عند شراء سلعة بعملة أجنبية مثل الدولار -مثلا- في حين أن الرصيد بالبطاقة بالعملة المحلية (الريال السعودي) يقوم البنك باحتساب معدل تغيير العملة بزيادة 2.75 % عن سعر التحويل الجاري. فما حكم اقتناء هذه البطاقة حيث إني أقوم بتغطيتها بالكامل من مالي؟ وما حكم النسبة التي يأخذها البنك عند الشراء بعملات أجنبية؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحسب ما ذكر في السؤال، فإن البطاقة المذكورة من النوع المغطَّى، وقد بينا أحكامه في الفتوى رقم: 118438.

وفي ضوء ما ذكرت: فلا يظهر لنا محذور شرعي في استعمال البطاقة المذكورة، مع التأكيد على أن يكون البنك المصدر للبطاقة منضبطًا بالضوابط الشرعية، وألا يلجأ إلى استصدارها من بنك ربوي إلا عند الحاجة الماسة، ومع عدم وجود بنك إسلامي. وانظر الفتوى رقم: 143081.
وبخصوص احتساب زيادة في سعر تحويل العملات: فهذا لا بأس به؛ حيث إنه نظير القيام بخدمة التحويل. وانظر الفتويين: 107723، 186949.
وراجع ضوابط الشراء عن طريق الإنترنت في الفتوى رقم: 23846.

والله أعلم.