عنوان الفتوى : حالات جواز التأمين التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مغترب قررت مع بعض أصحابي استئجار سيارة للقيام برحلة، وعند الاستئجار طلبت منا الشركة المالكة مبلغا للتأمين لا يمكننا استرداده حدث شيء أو لم يحدث، وقد جال في صدري حرمة ذلك، لكنني لم أتكلم كي لا أفسد الرحلة ـ وأنا أعلم جيدا خطئي في ذلك ـ والمشكلة أننا بالفعل وقعنا في حادث، حيث صدمنا قطارا، وبالقطع تحملت شركات التأمين الخسائر، ولم أكن أنا من أقود، وقد أخطأ الذي يقود ولم ينظر في المرآة قبل أن يستدير بالسيارة، فهل علي دفع تلك الأموال، مع العلم أنها ليست في قدرتي، لأنني ما زلت طالبا؟ ولمن أدفعها؟ وماذا أفعل كي أسقط من رقبتي تلك الأموال؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن الخطأ من صاحبك الذي كان يقود السيارة لا منك وبالتالي، فلا ضمان عليك فيما أخطأ فيه، وأما مسألة الاشتراك في التأمين: فهو من حيث الأصل لا يجوز إن كان التأمين تجاريا، لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء ولا سيما عند الحاجة العامة مثلما هو شأن الجاليات المسلمة في بلاد الغرب حيث لا يوجد البديل المشروع، ولذا جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي 7ـ 6 ما يلي: هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها وعدم توافر البديل الإسلامي ـ التأمين التكافلي ـ وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:

1ـ حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين ـ الضمان الاجتماعي أو التقاعد ـ وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها.

2ـ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:

1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.

2ـ التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.

التأمين الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كان حالكم وفق ما جاء في القرار وكان التأمين إجباريا، فلعل لكم العذر في  الاشتراك فيه، وما دامت شركات التأمين قد تولت إصلاح الخطإ، فلا شيء على صاحبك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به