عنوان الفتوى : وقف وأجر نظر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أحمد سليمان فى رجل تعين ناظرا على وقف بتعين الواقف، وقدر له بكتاب وقفه أجرة معلومة، ثم نسب له إهمال فضم إليه ناظر آخر مع إطلاق التصرف له وكان الأول يشارك الأخير فى العمل - فهل والحالة هذه المعين من قبل الواقف يستحق الأجرة المذكورة أم لا نرجو الجواب أفندم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال بعاليه. ونفيد أن الناظر بشرط الواتقف يكون له ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر لوجود المتقضى كان أجر الناظر بالشرط الذى عينه له الواقف بأمثاله وإن رأى الحاكم أن يجعل لذلك الرجل منه شيئا فلا بأس إن كان كثيرا وإن كان المال قليلا فلا بأس بأن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه كما حرره فى أنفع الوسائل أخذا من كلام الخصاف. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...