عنوان الفتوى : ليست كل شركات التسويق الهرمي محرمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما الأدلة على تحريم أعمال شركات التسويق الشبكي والهرمي بأنواعها؟ وما هي أوجه التحريم في تلك المعاملة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست كل شركات التسويق الشبكي أوالهرمي على حد سواء، وما بينا في فتاوى سابقة حرمته إنما هو لعلة الغرر أوالقمار وأكل أموال الناس بالباطل وبيع الوهم، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما الكلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وانظر الفتوى رقم: 203089.
وعلى كل، فلا يمكن إطلاق حكم واحد على جميع أنواع ذلك النظام التسويقي، وقد بينا الضوابط الشرعية لجوازه في الفتويين: 160799، 181343.
والله أعلم.