عنوان الفتوى : ضوابط الأخذ بالأيسر من الأحكام
أنا مغربي، لست بطالب علم شرعي، ولكن أجتهد قدر المستطاع في البحث عن حكم الشيء الذي أفعله، فأراجع أقوال العلماء، وأستخلص منها ما قوي، وغالبا ما أتبع فتاواكم أو فتوى الإسلام سؤال وجواب. علما أني لا أتبع الرخص، ولكن في بعض الظروف القاهرة آخذ الحكم الأيسر. سؤالي هو: هل طريقتي هذه صحيحة أو يجب أن أتمذهب؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن لا يكون عليك حرج فيما ذكرته، ولا يجب على العامي أن يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة أو غيرها؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 71362. وفرضك إن لم تكن من أهل العلم أن تسأل أحد العلماء فيما أشكل عليك، وتعمل بما يفتيك به من غير التزام بذلك العالم، فيجوز لك أن تسأل غيره من أهل العلم، كما كان الناس يسألون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لديك من آلة العلم ما يمكنك من الترجيح بين الأقوال المختلفة في المسألة، فاعمل بما ترجح لديك أنه الصواب منها، والأخذ بالرخصة أحيانا للحاجة لا حرج فيه، كما قال السبكي رحمه الله " يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة " اهـ
وانظر للمزيد الفتوى رقم: 134759 والفتوى رقم: 203266 .
والله تعالى أعلم.