عنوان الفتوى : وقف استحقاقى على الذرية والأخ ابتداء
من السيد / أحمد محمود قال إنه بتاريخ 3 يونية 1929 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية وقف ما هو مبين بكتاب وقفه وأنشأه من تاريخه على أولاده حسن وحسين وغريب ومحمود وفتحية وزينب ووهيبة وسعاد ومحمد ومن سيحدثه الله له من أولاد ذكورا وإناثا وعلى أخيه سيد محمود حزين لأولاده من ذلك ثلثا المنزل والقطعة والأرض شائعا، ولأخيه المذكور الثلث شائعا أيضا على أن يكون الموقوف على أولاده. من بعدهم على أولادهم ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء بشروطه، وعلى أن الثلث الموقوف على أخيه المذكور يكون بعده وقفا على أولاده ومن بعدهم على أولاد أولادهم وهكذا طبقة بعد طبقة إلى آخر ما جاء بشروطه، ونص على أنه إذا انقرضت ذرية أخيه الموقوف عليه عاد الموقوف عليهم إلى أولاده وذريتهم بعدهم منضما إلى الموقوف عليهم، وإذا انقرضوا جميعا كان هذا الوقف وقفا على الفقراء والمساكين ببنى سويف إرى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وحرم نفسه وغيره من الشروط العشرة المعروفة، وأن الواقف لا يزال على قيد الحياة، وطلب بيان من يملك الأعيان الموقوفة بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 هل الواقف الطالب أو الموقوف عليهم ابتداء وذرية من توفى منهم
إن الوقف المذكور وإن كان الواقف لم يجعله على نفسه ابتداء إلا أن وقفه على ذريته وأخيه وجعل ما هو موقوف على أخيه إذا توفى وانقرضت ذريته وقفا على ذريته هو فيكون له حق الرجوع فيه وإن حرم نفسه من الشروط العشرة المعروفة طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها (للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له الخ. ) فإنه طبقا لهذه المادة يمنع الواقف من الرجوع فى وقفه فى حالتين. الأولى أن يثبت أن استحقاق الريع للموقوف كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. والثانية أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة الموقوف وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة للموقوف ولم تتحقق إحدى هاتين الحالتين فى الواقف السائل، فيكون له حق الرجوع فى هذا الوقف، وطبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1952 والخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا الوقف ملكا للواقف ويورث عنه بعد وفاته كباقى تركته. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |