عنوان الفتوى : المسابقات الجائزة والحكمة من جوازها
المرجو من السادة العلماء بيان حكم مسابقات الهجن مع توضيح الحكم الشرعي فيما يفعله بعض المتسابقين من النفقات الباهظةعلى الإبل مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم ويعود على أبنائهم بالإهمال ويكون مصير كثير منهم الانغماس في الديون دون فائدة تذكر علما بأن هذه الديون تكون بالربا المحرم وفي هذا من الإسراف والتبذير ماهو معلوم حيث يطعمون الإبل العسل والمكسرات في حين أبناء المسلمين جوعى ويتعللون بأن هذه السباقات تنمي الثروة الحيوانية ويجرون سباقات لجمال الماعز والخراف ويقطعون آذانها فما الحكم في ذلك أيضا. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسابقة على عوض بالخيل والإبل جائزة إن كانت من الإمام أو من متسابق أو متسابقين بينهما محلل كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 3381، والفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 26712.
وننبه إلى أن المسابقة بعوض أجازها الشارع الحكيم فيما يصلح للحرب، أما ما لا يصلح للحرب فلا تجوز المسابقة عليه كالبقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
ولعله قد اتضح من هذا أن حكمة الشارع في ذلك هي أن يتنافس الناس على اكتساب القوة والمهارة تهيئة للنفوس وإعداداً لها للجهاد في سبيل الله تعالى، فليس الهدف المسابقة في حد ذاتها، ومن هنا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
فإذا تحولت سباقات الخيول والهجن إلى ما ذكر السائل الكريم، فقد خرجت عن هدفها الشرعي والقصد الذي من ورائه أبيحت مثل هذه المسابقات، لأن الشرع جاء بحفظ الأموال وعدم تبذيرها، وأمر بحفظ الأوقات وعدم تضييعها، وإذا كان الحفاظ على المال وإنفاقه في الوجوه المشروعة مما أمر الله به عباده المؤمنين ورضيه لهم، كان إنفاقه -بهذه الصورة - على الإبل والخيل من السفه الذي لا يرضاه الله تعالى، ولا يحب الموصوفين به، فقد عني الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان.
وليعلم كل مسلم أن الله سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
أما مسابقات جمال الماعز والخراف فلا يجوز أخذ العوض عنها ولا دفعه إذ ليس فيها فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هي من باب العبث واللهو الباطل، وراجع الفتوى رقم: 5841.
والله أعلم.