عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة من الزبون والعمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس ومصمم ديكور، فإذا أراد أحد الزبائن تصميماً لشقته مثلا وتم التوافق على أن أصممها بمبلغ معين وأن أحضر العمال من عندي وبعد اتفاقهم مع الزبون على مبلغ آخر لهم، فما حكم خصم نسبة محددة من المبلغ الذي أخذه النجار مثلا لي؟ وهل في ذلك غش للزبون سواء كان بعلمه أم مع عدم علمه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع الزبون على قيامك بإحضار العمال إنما هو بمثابة عقد سمسرة، والسمسار يجوز له أن يأخذ عمولته من طرف واحد أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق، كما يجوز له أن يأخذ عمولة من أحد الطرفين دون علم الآخر، وانظر الفتوى رقم: 45996، وما أحيل عليه فيها.

وإنما المحذور في أخذ العمولة دون علم من تؤخذ منه، سواء أخذت منه مباشرة أم بالتحايل والخداع، وانظر  الفتويين رقم: 71987، ورقم: 132489.

وإذا كان الاتفاق على أجرة العمال يتم بينهم وبين الزبون دون تدخل منك في قدرها، فهذا يبعد عنك شبهة الغش والخداع، وعلى ذلك فلا حرج عليك في أخذ عمولة من العمال إضافة إلى ما تأخذه من الزبون، سواء علم بما تأخذه من العمال أم لا، والأفضل أن تكون عمولتك مبلغا مقطوعا، خروجا من خلاف العلماء في جواز كون العمولة نسبة من المبلغ، وراجع الفتوى رقم: 72048.

والله أعلم.