عنوان الفتوى : حكم دم النفاس إذا جاوز أربعين يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت زوجتي مولودة ليلة رأس السنة الهجرية ـ أول محرم 1436 ـ وما زال دم النفاس يأتي عبارة عن مجموعة نقاط، فمتى تصلي؟ وماذا تفعل إذا لم ينقطع الدم؟ وماذا تفعل إذا ظهرت إفرازات بلون غير الدم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومن ثم فكل ما تراه زوجتك من الدم في مدة الأربعين يوما فهو نفاس، فإن انقطع الدم قبل الأربعين ثم عاد فهو نفاس، وإن استمر حتى جاوز الأربعين، فما جاوز الأربعين لا يعد نفاسا، بل هو استحاضة إلا إن وافق زمن عادتها وصلح أن يكون حيضا بأن بلغت مدته يوما وليلة ـ وهي أقل مدة الحيض ـ ولم تعبر خمسة عشر يوما وليلة ـ وهي أكثر مدة الحيض ـ فيكون حينئذ حيضا، وأما الإفرازات غير الدم: فلا تعد نفاسا إذا كانت بعد رؤية الطهر ولو في مدة الأربعين على ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وقد بينا هذا المجمل في فتاوى كثيرة تنظر منها الفتويان رقم: 123150، ورقم: 140681.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان