عنوان الفتوى : حكم دم النفاس إذا جاوز أربعين يوما
وضعت زوجتي مولودة ليلة رأس السنة الهجرية ـ أول محرم 1436 ـ وما زال دم النفاس يأتي عبارة عن مجموعة نقاط، فمتى تصلي؟ وماذا تفعل إذا لم ينقطع الدم؟ وماذا تفعل إذا ظهرت إفرازات بلون غير الدم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ومن ثم فكل ما تراه زوجتك من الدم في مدة الأربعين يوما فهو نفاس، فإن انقطع الدم قبل الأربعين ثم عاد فهو نفاس، وإن استمر حتى جاوز الأربعين، فما جاوز الأربعين لا يعد نفاسا، بل هو استحاضة إلا إن وافق زمن عادتها وصلح أن يكون حيضا بأن بلغت مدته يوما وليلة ـ وهي أقل مدة الحيض ـ ولم تعبر خمسة عشر يوما وليلة ـ وهي أكثر مدة الحيض ـ فيكون حينئذ حيضا، وأما الإفرازات غير الدم: فلا تعد نفاسا إذا كانت بعد رؤية الطهر ولو في مدة الأربعين على ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وقد بينا هذا المجمل في فتاوى كثيرة تنظر منها الفتويان رقم: 123150، ورقم: 140681.
والله أعلم.