عنوان الفتوى : حكم الصلوات التي صليت بمسح على الجوربين غير مجزئ
أنا امرأة أرى نفسي مهتمة بحدود الله، وأقرأ في الفتاوى التي تهمني، ولكن أعاني من التأخر في الوضوء والصلاة كثيرا من الوسوسة، وبعدما علمت المسح على الجوربين ووقتها أصبحت أمسح للتخفيف علي في الوضوء، ولكن كنت لا أعلم أن نزع الجوارب يبطل المسح على جهل مني، مع أني مهتمة لأمور ديني، فكم من مرة فسختها وهي مبتلة وأكملت المسح. أفتوني في أمري، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس التي تسبب تأخرك في الوضوء والصلاة فعلاجها أن تعرضي عنها وألا تلتفتي إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، وأما مسألتك فإن كنت نزعت الجوربين بعد المسح عليهما ثم أعدت لبسهما واستمررت في المسح عليهما من غير تجديد طهارة ففعلك هذا خطأ بلا شك، وانظري الفتوى رقم: 271537، ومن ثم فإن صلاتك التي صليتها بهذا المسح غير المجزئ ليست صحيحة، وتجب عليك إعادتها عند الجمهور، ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهل مما تعذرين به فلا تجب عليك الإعادة والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 125226، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب ما دمت مصابة بالوسوسة على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305،وإن أردت القضاء احتياطا وعملا بقول الجمهور فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظريها.
والله أعلم.