عنوان الفتوى : ضوابط جواز سماع الأجنبي لصوت المرأة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أسكن في شقة صغيرة وبسبب ظروف طرأت سكن معي أخو زوجي وعمره الآن 15 سنة وأنا لا أواجهه ( أغطي عليه) وقد نشأ عن ذلك مشاكل كثيرة ومن ضمنها أنه يسمع صوتي دائما رغم علمي أنه حرام ولكن بسبب ابنتي الصغيرة لا بد من الصراخ، وأيضا رؤيته لي بالخطأ وأحيانا أشعر أنه يتعمد ذلك، هل أخبر زوجي ؟ وما حكم ذلك ؟ وكيف أحل هذه المشاكل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الحاجة اقتضت أن يسكن أخو زوجك معك وهو أجنبي عنك، فاحرصي جهدك على أن لا يظهر له شيء من عورتك، وأما سماعه لصوتك أو محادثتك له فلا حرج فيه، وليس بحرام كما ذكرت في سؤالك، فالله تعالى يقول: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32].
فأباح لهن الكلام والحديث مع الأجانب بدون خضوع في القول، وهو تليين القول كما تفعل المُرِيبات، وليكن حديثك مع أخي زوجك في حدود الحاجة، وإذا لمست منه أنه يتعمد الاطلاع عليك فكلمي من ينصحه، فإن لم تجد معه النصيحة فأخبري زوجك لكي يجد حلاً لهذا الأمر، وينبغي أن تنتبهوا جميعاً إلى أن جواز سكناه معك في شقة واحدة لا بد أن يقيد بحالة الضرورة أو الحاجة الشديدة التي في معناها أو يكون خاضعاً لضوابط بيناها في الفتوى رقم:
10146.
والله أعلم.