عنوان الفتوى : هل يُعمَل بغالب الظن عند الشك
سؤالي هو: هل يجوز الأخذ بغلبة الظن في كل شيء أم لا؟ مثلا إذا شك الشخص في الصلاة هل صلى 3 ركعات أم 4 ورجح أنه صلى 4، فأخذ بالأكثر، وأكمل الصلاة. أو هل نسيت قراءة آية، أو جزء من التشهد؟ إذا نسيت هل غسلت يدي بعد أن تنجست، ولكن غلب على ظني أني غسلتها؟ وإذا أتاني الشك أثناء الوضوء، وظننت أني نسيت غسل عضوٍ ما. فهل يجوز الترجيح أم لا؟ وإلى آخره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص موسوسا، فإنه يعرض عن الوساوس، ولا يعيرها اهتماما، على ما بيناه مرارا، ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
وأما إذا لم يكن موسوسا، فإن الأصل هو العمل باليقين، والبناء على الأقل إلا إذا تعذر ذلك، فيعمل بغلبة الظن، وشرح هذه القاعدة تجده في الفتوى رقم: 227794.
ففي الصور المسؤول عنها كلها إذا لم يكن الشخص موسوسا، فإنه يعمل باليقين، وهو عدم القراءة، وصلاة ثلاث ركعات لا أربع، وعدم غسل اليدين من النجاسة وهكذا، ومن العلماء من يجري الظن الغالب مجرى اليقين في بعض هذه المسائل، كما هو مذهب الحنفية في الصلاة، وأنه يعمل بغالب ظنه، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.