عنوان الفتوى : متى تقوم غلبة الظن مقام اليقين
قرأت سابقا أن الصلاة لا يعمل فيها بغالب الظن عند الشك، كما أنني قرأت أنه لا يجب تفتيش الملابس إلا إن تيقن الإنسان من نزول شيء منه. وبعدها قرأت أن من العلماء (لا أذكر هل الجمهور أو البعض فقط) من يضع مرتبة غلبة الظن مع اليقين، فمن غلب على ظنه شيء فكأنما هو متيقن منه، وقرأت أن طهارة المحل أثناء الاستنجاء يعمل فيها بغلبة الظن. فهل يمكنكم توضيح الأمر أكثر؟ متى يعمل بغلبة الظن ومتى لا؟ لأنني أصبت بالوسواس، وغالب أمري لا ألتفت إلى ظني حتى أتيقن. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الموسوس يعرض عن الوساوس ولا يلتفت إلى شيء منها، ولا يلتفت إلى الأوهام بل يتجاهلها؛ وانظري الفتوى رقم: 51601، وإذا عرضت له الوسوسة في الصلاة فليبن على الأكثر. وهذا قد نص عليه الفقهاء حتى من يرى منهم العمل باليقين والبناء عليه في هذا الباب؛ وانظري الفتوى رقم: 134196.
وأما ما سألت عنه: فإن الأصل هو العمل باليقين، فإن تعذر أو تعسر قامت غلبة الظن مقام اليقين، ولذا اكتفي في حصول الاستنجاء، وتعميم البدن بالماء في الغسل ونحو ذلك بالظن الغالب.
قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه.
ثم تختلف تطبيقات الفقهاء لهذه القاعدة، فمنهم من يوسع في العمل بالظن الغالب ويجريه في مواضع لا يجريه فيها غيره من الفقهاء، ومن هذا مسألة البناء على غلبة الظن في الصلاة، فاعتبر الظن الغالب بعض العلماء كالحنفية، ولم يعتبره الجمهور.
وإذا اتضح لك هذا المقام، فعليك العمل بما ذكرناه أولا من أن الموسوس يعرض عن الوساوس ولا يعيرها اهتماما.
والله أعلم.