عنوان الفتوى : من مات قبل التمكن من قضاء الفوائت فهل يجب أن يقضيها عنه غيره
هل يجب علي إعادة أداء الصلوات التي كنت أجهل عند ما صليتها، وجوب غسل، وإزالة الإفرازات الناقضة للوضوء قبل الوضوء، علما بأن هذه الفترة هي 13 سنة؟ وإذا لقيت ربي قبل أدائها هل يجب أن يقضيها عني شخص آخر، أو تكفي النية للقضاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك رطوبات فرج المرأة: فإنها وإن كانت ناقضة للوضوء، فلا يجب غسلها، ولا إزالتها لكونها طاهرة على الراجح؛ وانظري الفتوى رقم: 110928.
فإن كنت تتوضئين منها، لكن لا تستنجين منها، فإن صلاتك صحيحة، وأما إن كنت لا تتوضئين منها أصلا، جهلا بوجوب الوضوء من تلك الإفرازات: فإن في صحة صلاتك خلافا، فإن العلماء اختلفوا في من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا هل تلزمه الإعادة أو لا، وانظري الفتوى رقم: 125226.
فإن قلدت من يرى عدم لزوم القضاء، فلا حرج عليك، وإن أخذت بالأحوط وهو القضاء، فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806 فانظريها.
وإن كان مقصودك إفرازات أخرى غير رطوبات الفرج كالمذي، ونحوه من الإفرازات النجسة: فإن كنت إنما تركت إزالتها جهلا بوجوب ذلك، أو كنت تركت الوضوء منها جهلا، فالحكم هو ما بيناه من لزوم الإعادة عند الجمهور، وعدم لزومها عند بعض أهل العلم بناء على اختلافهم في من ترك شرطا، أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها، وإذا اخترت قضاء تلك الصلوات احتياطا، وفعلت ما تقدرين عليه من القضاء حسب وسعك وطاقتك بما لا يضر ببدنك، أو بمعيشة تحتاجينها. فإن أدركك الموت وأنت على ذلك، فأنت على خير، ولا يلزم أحدا أن يقضي عنك ما بقي من تلك الصلوات، بل يكفيك عند الله تعالى فعلك ما قدرت عليه.
والله أعلم.