عنوان الفتوى : أحكام من أحرمت وأدت مناسك العمرة وتحللت وهي حائض
عندي استفسار عن من اعتمرت وهي حائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإحرام زوجتك بالعمرة وهي حائض لا حرج فيه، والحائض لا تمنع من الإحرام بالحج أو العمرة، فقد أحرمت أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، ولكن ما فعلته من الطواف وهي حائض مختلف في صحته بين العلماء فالجمهور على عدم صحة طواف الحائض؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وذهب الحنفية أنه لا تشترط الطهارة لصحة الطواف وإنما تجب، وأن طواف الحائض صحيح، والقول الأول هو المفتى به عندنا.
وعليه؛ فإن طوافها لم يصح وتعتبر لا زالت محرمة لم تتحلل من عمرتها فتجتنب ما تجتنبه المحرمة وتعود لمكة فتطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تكون قد انتهت من عمرتها، وانظر الفتوى رقم: 140656، عما يلزم من اعتمرت وهي حائض، ومثلها الفتوى رقم: 112098، والفتوى رقم: 114815، والفتوى رقم: 203788، والفتوى رقم: 267874، وهذه الأخيرة عمن أحرمت بالعمرة ولم تتمها وجامعها زوجها ما يلزمها.
والله تعالى أعلم.