عنوان الفتوى : جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

قصتنا هي: أنا وأختي تزوجنا من أخوين في يوم واحد، وبعد مرور 5 أشهر على الزواج، طالبني زوجي براتبي جميعه، حيث إنني موظفة. وقلت له بأن هذا الراتب ملك لي، وسأعطيك منه بقدر ما أخرج به من المنزل للعمل، علما أني كنت أصرف على نفسي من راتبي، وكل مشترياتي، وأغراضي، وحتى ذهابي إلى الطبيبة. وكنت أشارك في مصروف المنزل، حيث كنا أنا وأختي نسكن في بيت والده. ورفض أن أعطي جزءا من راتبي لوالدتي، حيث إنها أرملة، وعندي أختان صغيرتان، وقال لي إما أن تعطيني راتبك جميعه، أو اذهبي إلى بيت أهلك، فأنا لا أريدك. فخرجنا أنا وأختي بعلم أزواجنا من المنزل، وذهبنا إلى أهلنا. وبعد مرور ثلاثة أشهر أقام علي دعوى الطلاق، وطلقني في المحكمة، وكنت وقتها حاملا في الشهر السادس، وأنا لم أوافق على الطلاق نهائيا، ووقع الطلاق، وكان متعسفا فيه (طلاق تعسفي) بدون سبب، وألزمته المحكمة بتثبيت حقوقي كاملة، مع التعويض عن الطلاق التعسفي، وكذلك نفقة عدة الحمل. وبعد انقضاء مدة الحمل، وطفلي الآن يبلغ من العمر 3 أشهر ونصف، لم يعطني أي حق من حقوقي، ولا النفقة، ولا نفقه ابنه، ولا يسأل عن ابنه، ولا يراه، حيث إنه تزوج بعد طلاقي مباشرة من امرأة أخرى. أما بالنسبة لأختي: فزوجها تركها معلقة، وهجرها لمدة 11 شهرا، وكانت حاملا أيضا، وولدت ابنا أيضا، وعمره الآن 4 أشهر، لم يعطها أي حق من حقوقها، ولا نفقتها، ولا نفقة الطفل، ويريد منها الآن أن ترفع هي دعوى طلاق (خلع) وتتنازل عن حقوقها كاملة. سؤالي: أرجو منك يا شيخ أن تفتينا في أمرنا من الظالم ومن المظلوم؟ يا شيخ هل يعتبر هذا ظلما من أزواجنا لنا؟ وهل يجوز الدعاء عليهم؟ لأنهم ظلمونا، وأضروا بنا نحن وأطفالنا بدون سبب وماذا نفعل؟ علما أن أزواجنا من حفظة القرآن الكريم، وقراء، ووالد أزواجنا قارئ، ويعطي إجازات للقراءات العشر في تجويد القرآن الكريم، ويفتي الناس في بلادنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ زوجك، وزوج أختك، ظالمان لكما، والدعاء عليهما –والحال هكذا- جائز بقدر ظلمهما، ولا يجوز الاعتداء فيه، لكن الأولى تركه.

قال الإمام أحمد –رحمه الله-: الدعاء قصاص، وقال: فمن دعا فما صبر، أي فقد انتصر لنفسه. وانظري الفتوى رقم: 70611
والذي يمكنكما فعله لدفع هذا الظلم، رفع الأمر للقاضي الشرعي، فإنّ مسائل المنازعات مردها إلى القضاء للفصل فيه، وإلزام من عليه حقّ بأدائه لصاحبه.

والله أعلم.