عنوان الفتوى : حكم تكرار العمرة في مدة عشرة أيام
شيوخنا الكرام: لي سؤالان: - أريد أن أقوم بعمرة خلال شهر ربيع الأول، ثم أؤدي عمرة عن والدي، وبعدها عمرة عن والدتي -المتوفَيَين-، ومدة الإقامة بمكة المكرمة 10 أيام فقط. فكيف أفعل مع شعر رأسي: التقصير أم الحلق؟ - وهل يمكن ارتداء لباس الإحرام من الفندق بالمدينة المنورة، ثم أحرم من أبيار علي؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وأنه جائز وإن كان تركه أولى، وانظر الفتوى رقم: 112419، فإذا اعتمرت عن نفسك فإن الأفضل في حقك الحلق، ولو اقتصرت على التقصير جاز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 30892، ثم إذا قصرت فلا إشكال؛ فإنه يمكنك أن تخرج متى شئت إلى الحل وتأتي بعمرة ثانية تقصر فيها أو تحلق، وهكذا، وأما إن حلقت رأسك -كما هو الأفضل-: فالأفضل لك أن تنتظر حتى ينبت شعرٌ يمكنك أن تحلقه في العمرة الثانية؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي (مُسْنَدِهِ). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ... وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. انتهى.
فإن حلقت رأسك، وأردت أن تعتمر بعدها، ولم يكن قد نبت لك شعرٌ يمكنك حلقه، فإنك تمر الموسى على رأسك استحبابًا؛ قال العمراني في البيان: وإن لم يكن عليه شعر أصلا، بأن حلق ولا شعر عليه، أو كان قد حلق واعتمر من ساعته.. فالمستحب له: أن يمر الموسى على رأسه .... ولا يجب عليه إمرار الموسى على رأسه، وقال أبو حنيفة: (يجب عليه إمرار الموسى على رأسه). دليلنا: أن الله تعالى أمر بحلق شعر الرأس، وهذا لا شعر على رأسه. فلم يتناوله الأمر.. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 121025.
وأما لبسك ثياب الإحرام قبل الميقات وعقدك الإحرام في الميقات: فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.