عنوان الفتوى : مسألة قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود
في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مبطلات الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود, ذكر عن عائشة أنها قالت: "قد شبهتمونا بالكلب الأسود والحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا بينه وبين القبلة فلم تبطل صلاته ولم يعدها"، ألا ينسخ ما قالته عائشة ما ذكر في الحديث الأول؟ وهل هناك اليوم لجنة تعيد تصحيح الأحاديث؟ أم أنها تسلم أنها صحيحة ولا تعيد النظر فيها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلا الحديثين المذكورين صحيح، وقد جمع العلماء بينهما بوجوه من الجمع، فمنهم من قدم حديث قطع الصلاة بمرور المرأة، وقال بأن قول عائشة رأي منها لا يعارض به النص، ومنهم من حمل القطع المذكور على قطع الخشوع ونقصان الأجر لا على إبطال الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 122976.
وبحث هذه المسألة، وبيان مذاهب العلماء فيها وما لهم من التوجيه للنصوص والجمع بينها مبسوط في كتب شروح الحديث، وقد قيض الله لهذه الأمة طوائف من أهل العلم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون الصحيح من الضعيف من الأحاديث، وإلى هؤلاء الأئمة المرد في معرفة ما صح وما لم يصح من الأحاديث، فمن أشكل عليه شيء من ذلك، فليقلد جهابذة الحديث في القديم والحديث اتباعا لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وليس لأحد أن يحكم على الأحاديث صحة أو ضعفا بمجرد رأيه، بل المرد في هذا الباب إلى أرباب تلك الصناعة وجهابذة هذا الفن على حد قول العراقي في ألفيته:
فاعن به ولا تخض بالظن * ولا تقلد غير أهل الفن. اهـ
والله أعلم.