عنوان الفتوى : حكم ترك صلاة الجماعة وتأخير الفجر حتى الشروق
1- ما حكم الرجل الذي يداوم على الصلاة في بيته، وبعض الأحيان يصلي في المسجد مع إقراره بوجوب الصلاة في المسجد: هل يكفر أم يكون عاصيا مذنبا؟ 2- ما حكم الرجل الذي يداوم على الصلاة، ولكن تعود تأخير صلاة الفجر حتى الإشراق: هل يكفر أم يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر ويبقى مسلما؟ 3- ما حكم الرجل الذي يداوم على الصلوات الخمس، ولكن مرة واحدة أخر صلاة العصر كسلا حتى صلاها مع المغرب: هل يعتبر مسلما أم كافرا؟ 4- ما حكم الرجل الذي يداوم على جميع الصلوات، ولكن مرة واحدة في يوم من الأيام ترك صلاة العصر كسلا لمرة واحدة: هل يكفر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك صلاة الجماعة ليس كفرًا باتفاق العلماء، بل وجوب صلاة الجماعة أصلًا محل خلاف بين الفقهاء، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 38639. فتارك الصلاة جماعةً لا يكفر بذلك البتة.
وأما ترك الصلاة المكتوبة كسلًا: فقد اختلف العلماء هل هو كفر أم لا؟ وجمهورهم على أنه ليس بكفر، وانظر أقوالهم في الفتوى رقم: 130853.
فعلى قول جمهور العلماء: فجميع الأحوال التي ذكرتها، وتركت فيها الصلاة كسلًا، ليست بكفر جزمًا.
وعلى القول بكفر تارك الصلاة: فمن ترك صلاة واحدة أو أخرها عن وقتها، ثم تاب، وحافظ على الصلاة في وقتها فليس بكافر؛ فمن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.