عنوان الفتوى : وديعة
بالطلب المتضمن أن شقيق السائل خطب فتاة واتفق على إعطائها صداقا وقدره ثمانمائة جنيه بخلاف الشبكة وذلك حسب العرف. وقد قدم لها الخاطب بعض الملابس والأدوات المنزلية لتستعمل فى بيت الزوجية، كما قدم لها بوتاجاز وخلاط وطقم فرن وطقم ميلامين وأباجورة، وغير ذلك من الأدوات التى لم تستهلك. ويقول السائل إن شقيقه قد توفى إلى رحمه الله قبل أن يعقد قرانه على خطيبته، فطلب أهل الخاطب من أهل المخطوبة استرداد تلك الأشياء فرفضوا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك
الظاهر من السؤال أن الخاطب قد أودع لدى المخطوبة تلك المنقولات بقصد استعمالها فى منزل الزوجية وأنها ما تزال فى حوزتها، وأن الخاطب توفى قبل عقد زواجه عليها، ولما كان العرف لم يجر بإهداء هذه المنقولات للمخطوبة، ولكن الجارى أن يعد الخاطب مثل تلك المنقولات لمنزل الزوجية. ومن ثم تكون هذه الواقعة خاضعة لأحكام الوديعة، ولا تسرى عليها أحكام هدايا الخطبة والهبة. ولما كانت الوديعة تظل على ملك المودع شرعا باتفاق فقهاء المذاهب الإسلامية وأن يد المودع لديه أمين للحفظ فقط وليست يد تملك. وإذ كان ذلك فإن المنقولات المسئول عنها تكون من تركة الخاطب منذ وفاته، ويجب على المخطوبة تسليمها لورثته الشرعيين إذا كانت قائمة بذاتها، فإذا كانت قد هلكت بفعلها أو بتقصيرها فى حفظها ضمنت قيمتها لا، وإذا هلكت بغير فعلها ودون تقصير منها فلا ضمان عليها لأن يدها يد أمانة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |