عنوان الفتوى : الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن
بالطلب المقدم من السيد / ع. االلاذقى ببيروت بالآتى: 1 - هل يجوز للإنسان أن يرهن أرضا أو بيتا أو دكانا بقيمة معلومة على أجل معلوم، بشرط أن ينتفع المرتهن بالأرض أو البيت أو الدكان من سكنى أو إيجار، سواء كان الإيجار من الراهن أو من غيره أم لا. 2 - هل يجوز للإنسان أن يشترى كيسا من الأرز أو ثوبا من القماش أو غيره بزيادة عن الثمن الذى يشترى به نقدا بسبب الأجل المسمى أو غير المسمى أم لا. 3 - هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان تستحق بعد مدة معينة أن يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا
نفيد عن السؤال الأول - بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة فى هذا الموضوع، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم 73 متنوع، ولخصت فى الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 رقم 255 متتابعة سجل رقم 78 متنوع، ونصها أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه بإذنه، فالحنفية يتلخص رأيهم فيما يأتى: أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن، سواء أكان سببه قرضا، أو ثمن مبيع أم غيرهما. ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء أكان عقارا أم غيره، وعليه عامة المعتبرات. ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشىء منه بأى وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى. رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك عن جواهر الفتاوى. خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين، وهو يشير بهذا غلى ترجيحه له. وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن الراهن وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن الراهن، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن، فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفا بين الناس، ويحرم فيما عدا ذلك، على ما استظهره العلامة ابن عابدين. ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن. ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة، فإنه يجوز للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به، فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن، ويتحرى العدل فى ذلك، فينتفع بقدر إنفاقه عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن، وهو متبرع بما أنفقه وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية. ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى: أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز. ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز. ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى: أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة - هذه هى آراء المذاهب المختلفة فى حكم الانتفاع المرتهن (صاحب الدين) بالرهن - ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غيرها متى أذن الراهن له بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين، سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة، ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج فى ذلك شرعا، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية، مع الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع. عن السؤال الثانى المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى اجل معلوم. فإذا كان الأجل فى البيع المسئول عنه معلوما صح هذا البيع ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا فى المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة فيها. أما إذا كان الأجل مجهولا فلا يصح ويفسد البيع، لأن جهالة الأجل تفضى إلى المنازعة فيفسد. عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر. فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعى. ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان فى السؤال والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |