عنوان الفتوى : خروج المذي غير مفسد للصوم ولا يوجب قضاء ولا كفارة
سؤالي هو: خرج مني مذي في نهار رمضان، وكنت السبب في خروجه؛ بحيث أني أعلم أن المذي لا يفسد الصوم، وهو الراجح عند جمهور أهل العلم، لكن بعد انقضاء رمضان شاهدت برنامجا في التلفاز به شيخ تلقى سؤالا من فتاة تقول: إنها تحدثت مع صديقها في الهاتف في رمضان فانتقض وضوؤها. فاجابها الشيخ بلهجة قوية وعاتبها، وقال لها: عليك القضاء والكفارة. بدون تحديد الخارج أهو مذي أم مني؟ وهذا الأمر جعلني في وسوسة عظيمة، وبحثت في الموضوع في الإنترنت، فوجدت أقوال المذاهب الأربعة في القضية بأنه لا تجب الكفارة في المذي، وإنما الاختلاف في القضاء، فقضيت هذا اليوم، والذي زاد الأمر سوءا: أنني جاءني وسواس على أن الخارج هو المني! علما أني جزمت بأنه المذي بمجرد عدم التلذذ والتدفق والفتور، لكني عاتبت نفسي لأنني لم أتحر اللون والرائحة، وهذا الذي زاد وسوستي. سؤالي هو: هل عند تجاهلي لفتوى هذا الشيخ أعد آثما؟ أم يجب عليّ الأخذ بها وعليّ كفارة؟ أفيدوني فأنا في وسواس كبير، وأخاف أن تكون في رقبتي كفارة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المذي غير مفسد للصوم على ما نرجحه، وانظر الفتوى رقم: 134712.
وعليه؛ فلا قضاء عليك، ولا كفارة، ولا حرج عليك في عدم العمل بفتوى هذا الشيخ، وقد بينا ما يجب فعله على العامي عند اختلاف المذاهب في الفتوى رقم: 169801، فانظرها، ولا تلتفت إلى الوساوس، ولا تعرها اهتمامًا، فإن علاج الوساوس هو تجاهلها، وعدم الاسترسال معها.
والله أعلم.