عنوان الفتوى : لا يحل نكاح الخالة من الرضاع
جدي متزوج 3 زوجات، الأولى هي أم أبي، وأنا رضعت مع عمي أخي أبي من الزوجة الثانية. الآن تقدم لي ابن عمتي أخت أبي من الزوجة الأولى، فهل يجوز أم أنني بمقام عمته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وإذا كنت قد رضعت من لبن جدك فقد صرت أختًا من الرضاع لعمتك, وبالتالي؛ فلا يجوز لابن عمتك الزواج منك؛ لأنك خالته من الرضاع.
فبمجرد اجتماعك مع عمتك في الرضاع من لبن الجد صارت أختك من الرضاع ولو اختلفت المرضعة ووقت الرضاع، لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات, فإن كان أقل من ذلك, فلا يثبت به التحريم على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.