عنوان الفتوى : مجرد حصول الرعشة ليس موجبًا للغسل إذا لم ينزل المني
حصل بيني وبين زوجي مداعبة في نهار رمضان بدون إيلاج, وكنت أصل للرعشة والفتور بعدها، ولم أكن أعلم أن هذا الشعور يعني الإنزال للمرأة، فهل عليّ قضاء عن كل يوم بيوم أم عليّ شهران متتابعان؟ وهل علي كفارة أم لا؟ وهل أقضي جميع الصلوات أم لا؟ مع العلم أن ذلك كان قبل خمس سنوات أو أكثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مدى أثر المداعبة بين الزوجين على الصوم، وانظري الفتاوى: 18861، 127123، 165263. وراجعي للفائدة أيضًا الفتوى رقم: 123013.
ولكنك هنا لم تبيني لنا ما إذا كان قد نزل المني منك بسبب الفعل المذكور أو أنه لم ينزل، وعلى أية حال؛ فمجرد حصول الرعشة ليس موجبًا للغسل إذا لم ينزل المني، وأما إذا نزل ووصل إلى ظاهر الفرج، ولم يخرج إلى خارج الفرج، فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم ذلك؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: للفقهاء في حصول الاحتلام من المرأة ثلاثة آراء:
أ - حصول الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر الفرج. وهو قول الحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية، وهو قول الشافعية بالنسبة للثيب. والمراد بظاهر الفرج: ما يظهر عند قضاء الحاجة، أو عند الجلوس عند القدمين.
ب - حصول الاحتلام بوصول المني خارج الفرج. وهو قول المالكية مطلقا، وقول الشافعية بالنسبة للبكر؛ لأن داخل فرجها كباطن الجسم.
ح - حصول الاحتلام بمجرد إنزال المرأة في رحمها، وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج؛ لأن مني المرأة عادة ينعكس داخل الرحم ليتخلق منه الولد. وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَلَوْ أَنْزَلَت الْمَرْأَةُ الْمَنِيَّ إلَى فَرْجِهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ فَرْجِهَا؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالْغُسْلِ، فَأَشْبَهَ إحْلِيلَ الذَّكَرِ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَزِمَهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُ دَاخِلِ فَرْجِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ فَأَشْبَهَ الْعُضْوَ الظَّاهِرَ". انتهى.
وبناء على جميع ما ذكرنا؛ فإن كان قد نزل المني بسبب الفعل المذكور، فإن عليك قضاء هذا اليوم، ولا يلزمك صيام شهرين متتابعين.
وأما بالنسبة للصلاة:
- فعلى تقدير نزول المني: فإن كنت قد صليت صلوات قبل الاغتسال لحيض أو جنابة فقد صليت بغير طهارة، وجمهور العلماء يرون وجوب قضاء الصلاة في هذه الحال؛ لأنك صليت بغير طهارة، سواء بقي وقتها أم لا، وهذا القول أحوط، ويرى شيخ الإسلام: أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا، فلا شيء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من الصلاة مع جهله بكيفيتها الصحيحة، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلوات حيث كانت تظن ذلك حيضًا في نظائر متعددة.
- وعلى القول بلزوم القضاء: فعليك حساب ما فاتك من صلوات، فإن عجزت فتحري واعملي بما يغلب على ظنك، واجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب الطاقة حتى يحصل لك غلبة ظن ببراءة ذمتك، وانظري لذلك الفتوى رقم: 181335.
وإن شككت في خروج المني، فالأصل عدمه، ولا يلزمك شيء؛ إذ الأصل براءة الذمة.
والله أعلم.