عنوان الفتوى : ما يشرع لمن فاتته صلاة الجماعة
أريد -بارك الله فيكم- أن أسأل عن الأفضل, وليس عن الجائز أو الصواب فحسب: 1- هل الأفضل للمرء إذا فاتته الجماعة لسبب ما أن يصلي الفرض مأموما خلف رجل في المسجد من الذين يصلون النافلة؟ وهل يكتب له بذلك أجر الجماعة؟ 2- هل الأفضل أن تنتظر الزوجة دائما زوجها -وكذلك غيرها من النساء, كالأم, والأخت، ينتظرن أحدا من الرجال المحارم- حتى يعود ليصلي النافلة في المنزل، وتصلي الزوجة -أو النساء- خلفه بنية الفريضة؟ وهل يكتب لها - أو لهن - بذلك أجر الجماعة؟ 3- ماذا بالنسبة لصلاتَي الفجر والعصر باعتبار أن بعدهما وقت نهي، فهل يصلي أيضا الزوج -أو الرجل عموما- في بيته نافلة مطلقة بعد الفجر والعصر ليكون إماما للنساء, فتنال النساء الأجر أم الأفضل أن يصلي النافلة قبل الفجر وقبل العصر لتقتدي به النساء؟ وجزاكم الله تعالى خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فبما أن الأخ السائل معروف عندنا بأنه من المكثرين جدا من الأسئلة، إضافة إلى أننا قد وضعنا تنبيها في صفحة إدخال السؤال ذكرنا فيه: أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك (نص السؤال), والرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة، فلأجل هذا كله فإننا سنجيب عن السؤال الأول فقط بشيء من الاختصار، ونهمل بقية الأسئلة كما نبهنا, فنقول: من فاتته صلاة الجماعة, يشرع له أن يصليها جماعة, سواء مع شخص يصلي النافلة, أو يصلي الفريضة, أو يطلب من شخص يصلي معه، والأفضل ما كان أكثر جماعة، وصلاته خلف متنفل فيها خلاف، فالأفضل أن يصلي خلف من يصلي الفريضة.
وانظر الفتوى رقم: 196487 حول النهي عن كثرة المسائل والتعمق فيها.
والله تعالى أعلم.