عنوان الفتوى : الزرع فى أرض الغير
بالطلب المقدم من السيد م ع م المتضمن أنه يستأجر مساحة من الأطيان الزراعية من السيد ف. ش ويقوم بزراعتها. وبجوار هذه المساحة توجد قطعة أرض أخرى ملك السيد ع. ع ونظرا لغيابه قام السائل بغرس نخلة فيها دون إذن منه وأنتجت هذه النخلة نخيلا آخر. وقامت بينه وبين صاحب الأرض منازعة حول أحقية كل منهما فى هذا النخل. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
غرس السائل لشجرة النخل فى ملك غيره دون إذن منه يعتبر نوعا من الغصب. والمقرر فقها أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو نحوه يجب عليه قلع ما غرسه ورد الأرض إلى صاحبها. فقد جاء فى الهدية وفتح القدير ج 7 ص 383 ما نصه من غصب أرضا فغرس فيها. قيل له اقلع الغرس ورد الأرض إلى صاحبها. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والعرق الظالم هو أن يجىء الرجل إلى أرض بملكها غيره فيغرس فيها، أو يزرع زرعا بدون إذنه. فإن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرسه الغاصب، فللمالك أن يضمن له قيمة الغرس مقلوعا ويكون له، لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما. وكيفية ضمان مالك الأرض لما غرسه الغاصب. هو أن يضمن له قيمة نخل يؤمر بقلعة، فتقوم الأرض بدون نخل، وتقوم وبها النخل، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |