عنوان الفتوى : نوت غسل الحيض دون الجنابة واعتمرت
اعتمرت وقبلها بيومين اغتسلت من الحيض، وكان عليّ جنابة, ولكن نسيت، فنويت غسل الحيض فقط, وذهبت فاعتمرت، وبعد الرجوع تذكرت ذلك, وقرأت أن المسألة فيها خلاف, فأخذت بالقول الذي ينص على أن هذا الغسل أجزأني في رفع الحدثين, فهل عليّ شيء؟ علما أنني لا أستطيع الرجوع مرة أخرى، ولا أستطيع ذبح شاة, فهل اغتسالي أجزأني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا طهرت من حيض, وعليها جنابة، أجزأها غسل واحد إذا نوتهما معًا في قول الجمهور، وأما إذا نوت أحدهما, ولم تنو الآخر، ففي المسألة خلاف، فقيل: لا يجزئها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل: يجزئها؛ لأنها نوت رفع الحدث.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل - كالحيض والجنابة, أو التقاء الختانين والإنزال - ونواهما بطهارته أجزأه عنهما, قاله أكثر أهل العلم, منهم: عطاء, وأبو الزناد, وربيعة, ومالك, والشافعي, وإسحاق, وأصحاب الرأي. ويروى عن الحسن, والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها, أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة: فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما: تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح, نوى به الفرض, فأجزأه, كما لو نوى استباحة الصلاة، والثانية: يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بتصرف.
وبناء على ذلك؛ فما قمت به من اغتسال مجزئ عن الحيض, والجنابة ـ على أحد القولين ـ ولو كنت لم تنوي غسل الجنابة, ولك تقليد هذا القول, ولا شيء عليك, وعلى افتراض أنه قول مرجوح، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 125010 أن الأخذ بالقول المرجوح, والفتوى به بعد وقوع الأمر، مما سوغه كثير من العلماء.
والله أعلم.