عنوان الفتوى : حكم الصلاة بوجود النجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن شيء أعاني منه منذ سنتين تقريبا: بعد خروجي من دورة المياه بربع ساعة أجد على ملابسي الداخلية بقايا قليلة من البراز -لا إراديًّا-، واضطررت أن أضع قطعة مناديل بموضع المنطقة حتى أضمن عدم اتساخ ملابسي الداخلية، وعلما بأن مجرد وضعي للمنديل بالمنطقة يتسخ المنديل، فهل يجوز أن أتوضأ وأصلي بوجود قطعة المنديل في هذه الحالة أم لا يجوز؟ علمًا بأني أحاول أكثر من مرة دخول دورة المياه بعد قضاء حاجتي، للتأكد هل أزيلت النجاسة أم لا؟ فتكون موجودة. وجزاكم الله خيرًا, وجعله الله في موازين حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إذا كان الحال على ما ذكرته: فالواجب: اتخاذ وسيلة مانعة من وصول النجاسة لثيابك بحيث تتحفظ بخرقة, أو مناديل، أو نحو ذلك حتى لا تصل النجاسة لثيابك, فمنع انتشار النجاسة أو تقليلها ما أمكن واجب؛ قال الدسوقي المالكي في حاشيته: لأن تقليل النجاسة واجب. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 114668.

كما أن عليك نزع المنديل, وتنظيف المحل من النجاسة عند الوضوء, والصلاة, إذا أمنت خروج النجاسة، وانتشارها في حال نزعه، ولا يجوز لك أن تصلي مع وجود المنديل إذا تحققت أو غلب على ظنك وجود نجاسة به, وصلاتك في هذه الحالة باطلة لحمل النجاسة, جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وإن حمل النجاسة في الصلاة لم تصح صلاته، كما لو كانت على بدنه أو ثوبه. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 15358، والفتوى رقم: 123577.

والله أعلم.