عنوان الفتوى : حكم الحاج إذا سافر خارج مكة قبل طواف الإفاضة للعلاج
أختي الصغرى مصرية تعيش بمكة مع زوجها الذي يعمل هناك، حجت هذا العام بفضل الله وهي حامل، وللأسف حصل عندها نزيف قوي جدا، وبسب هذا النزيف وعدم وجود أطباء مهرة هناك يلزمها أن تنزل مصر؛ لأن النزيف لم يتوقف حتى الآن، والاحتمال أن الجنين حصلت له تشوهات؛ لذلك تم أخذ القرار فورا بنزولها مصر، وبالفعل تم الحجز لها، وإن شاء الله ستنزل مصر يوم السبت القادم، وسؤالي حتى الآن لم تطف طواف الإفاضة، ونخشى عليها من عمله؛ حيث إن تعليمات الأطباء بأنها تقضي حاجاتها على السرير حتى موعد سفرها، فما العمل؟ ولو كان عليها دم فممكن أنني من يدفع ثمنه بمصر أو أذبح بمصر؛ حيث ظروف زوجها متعثرة بعض الشيء ولا يستطيع، وأيضا ما حكم طواف الوداع؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم النسك إلا به، فإذا أمكن تلك المرأة أن تطوف للإفاضة ولو محمولة أو راكبة فعليها أن تفعل ذلك لتتم نسكها، وإن كانت تعجز عن طواف الإفاضة بكل حال فهي في بقية من إحرامها، وقد تحللت التحلل الأول وجاز لها كل شيء إلا أن زوجها لا يقربها حتى تطوف للإفاضة، ولا حد لآخر وقت طواف الإفاضة فمتى قدرت عليه فلتأت به، قال في دليل الطالب في بيان أركان الحج: الثالث: طواف الإفاضة ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. انتهى، وليس على تلك المرأة طواف وداع لأنها لم تكمل مناسك حجها، وطواف الوداع إنما يكون بعد الفراغ من النسك، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في جواب سؤال: إذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي، أما إذا كنت لم تطف طواف الإفاضة ولم تسع، فلا حرج أن تذهب... وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره. انتهى، والحاصل أنه إن سافرت تلك المرأة إلى بلدها قبل أن تطوف للإفاضة فهي في بقية من إحرامها، فلتنتظر حتى تتماثل من مرضها، فإذا رجعت إلى مكة فلتطف للإفاضة ولتسع إن كان السعي واجبا عليها.
والله أعلم.