عنوان الفتوى : حكم جلوس رجل بين مجموعة نسوة، بعضهن محارمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما تأتينا أختي وزوجها للزيارة وزوجي ليس بالمنزل فأجد في نفسي غصة لدخول رجل للبيت وزوجي ليس فيه و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا دخل زوج أختك مع زوجته في منزل الزوجية فلا مانع من ذلك إذا أذن فيه الزوج، أو عُلم رضاه بذلك، بشرط أن لا يحصل خلوة محرمة بينك وبينه، وأن تؤمن الفتنة من جانب كل منكما، مع الالتزام بالحجاب الكامل أمامه كغيره من الأجانب، وليُعلم أن أمك وأختك لا يصلحن محارم لك، لأن المحرم لا بد أن يكون ذكراً بالغا عاقلاً، لتتحقق منه الصيانة المطلوبة، والمقصود هنا: المحرمية في السفر، أما إذا جلس رجل بين مجموعة نسوة، بعضهن محارمه أو زوجة له فلا حرج في ذلك بشرط أمن الفتنة والالتزام بغض البصر وعدم الخضوع في القول، والمحافظة على ستر العورات، وعدم الكلام معه إلا للحاجه، فهو أصون لك وأستر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 22710 -
10690 -
6744.
والله أعلم.