عنوان الفتوى : حكم ماء الوضوء أو الغسل إذا اختلط به دم الرعاف
دم الإنسان طاهر على قول الشيخ ابن عثيمين. فهل دم الرعاف إذا اختلط مع ماء الوضوء أو ماء الغسل لا ينجسه، ويكون الوضوء وغسل الجنابة صحيحين إذا أخذنا بالقول أن دم الرعاف طاهر؟. أرجو الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذهب الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في طهارة دم الإنسان الخارج من غير السبيلين في الفتوى رقم: 248944، وأنه قول مرجوح لا ينبغي للمسلم أن يعمل به، نظرا لاتفاق جمهور أهل العلم على القول بنجاسة الدم مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 219277.
ولازم المذهب المسؤول عنه أن دم رعاف الإنسان يعتبر كغيره من الطاهرات لا ينجس ما خالطه، فإذا خالط الماء ولم يغيره أو كان تغييره يسيرا بحيث لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يصح به التطهر عندهم، وقد بينا حكم الماء إذا خالطه طاهر أو نجس في الفتوى رقم: 258415.
وأما على مذهب الجمهور فإن دم الرعاف إذا خالط الماء وغير أحد أو صافه فإن هذا الماء يعتبر نجسا لا يجوز استعماله كما بينا في الفتوى المشار إليها، وكما قال صاحب الكفاف:
والماء إن بنجس تغيرا * فمتنجس بإجماع الورى.
وعلى كل حال فإن الوضوء والغسل يصحان من صاحب الرعاف؛ لأن النجاسة إذا لم تشكل حائلا دون وصول الماء إلى الجسد فإن إزالتها لا تشترط لرفع الحدث عند أكثر العلماء. قال النووي في المجموع: ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل، وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل قالوا: لأن الوضوء والغسل سواء، ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء. انتهى.
والله أعلم.